السيد محمد حسن الترحيني العاملي
278
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
متى وطء الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا ( 1 ) إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه ، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك ( 2 ) حلت له الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق ، وإن وطء الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى . ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه ( 3 ) وخالية عن المعارض ، فالقول به متعين ، وبه ( 4 ) ينتفي ما عللوه في الأول ( 5 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 9 و 10 و 5 .